المادة 4
مادة 4: على كل منتج ان يسلم مباشرة الى دائرة الميرة الزيادة المنصوص عنها في المادة الاولى من محصوله ودفع القيمة يكون نقدا عند التسليم بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى المصلحة في ذلك.
قرار تاريخ 16/05/1942 No repeal recorded
Article 4 of Decision of 16 May 1942. Published in Official Gazette issue 3993 of 23 May 1942. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على كل منتج ان يسلم مباشرة الى دائرة الميرة الزيادة المنصوص عنها في المادة الاولى من محصوله ودفع القيمة يكون نقدا عند التسليم بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى المصلحة في ذلك.
المادة 4 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244552/article/4/