المادة 4
مادة 4: على كل منتج ان يسلم مباشرة الى دائرة الميرة الزيادة المنصوص عنها في المادة الاولى من محصوله ودفع القيمة يكون نقدا عند التسليم بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى المصلحة في ذلك.
قرار تاريخ 16/05/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار تاريخ 16/05/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على كل منتج ان يسلم مباشرة الى دائرة الميرة الزيادة المنصوص عنها في المادة الاولى من محصوله ودفع القيمة يكون نقدا عند التسليم بيد انه يمكن لدائرة الميرة ان تسلف المنتج على المحصول الذي يسلم عندما ترى المصلحة في ذلك.
المادة 4 من قرار تاريخ 16/05/1942 https://lebaneselegislation.com/text/244552/article/4/