المادة 3
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف من المرتبة الثالثة في ملاك دوائر الاوقاف اما بطريقة النقل من المديرية العامة للاوقاف , او من احدى الدوائر الوقفية واما عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 40 of 2 Dec 1982. Published in Official Gazette issue 40 of 30 Dec 1982. No repeal recorded in our sources.
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف من المرتبة الثالثة في ملاك دوائر الاوقاف اما بطريقة النقل من المديرية العامة للاوقاف , او من احدى الدوائر الوقفية واما عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
المادة 3 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/3/