المادة 3
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف من المرتبة الثالثة في ملاك دوائر الاوقاف اما بطريقة النقل من المديرية العامة للاوقاف , او من احدى الدوائر الوقفية واما عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين لرئاسة هذه الدائرة موظف من المرتبة الثالثة في ملاك دوائر الاوقاف اما بطريقة النقل من المديرية العامة للاوقاف , او من احدى الدوائر الوقفية واما عن طريق المباراة التي تنظم لهذه الغاية.
المادة 3 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/3/