المادة 7
يعاون رئيس دائرة الاوقاف مجلس اداري يتألف من تسعة اعضاء من ابناء المحافظة المسلمين السنيين.
- خمسة اعضاء من قضاء الشوف واربعة اعضاء من باقي الاقضية.
ويضاف عضو رديف لكل من هؤلاء الاعضاء الاربعة يحل محل العضو الاصيل عند حصول مانع لهذا الاخير.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 No repeal recorded
Article 7 of Decision No. 40 of 2 Dec 1982. Published in Official Gazette issue 40 of 30 Dec 1982. No repeal recorded in our sources.
يعاون رئيس دائرة الاوقاف مجلس اداري يتألف من تسعة اعضاء من ابناء المحافظة المسلمين السنيين.
- خمسة اعضاء من قضاء الشوف واربعة اعضاء من باقي الاقضية.
ويضاف عضو رديف لكل من هؤلاء الاعضاء الاربعة يحل محل العضو الاصيل عند حصول مانع لهذا الاخير.
المادة 7 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/7/