Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

يعاون رئيس دائرة الاوقاف مجلس اداري يتألف من تسعة اعضاء من ابناء المحافظة المسلمين السنيين.

- خمسة اعضاء من قضاء الشوف واربعة اعضاء من باقي الاقضية.

ويضاف عضو رديف لكل من هؤلاء الاعضاء الاربعة يحل محل العضو الاصيل عند حصول مانع لهذا الاخير.

المادة 7 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/7/