المادة 7
يعاون رئيس دائرة الاوقاف مجلس اداري يتألف من تسعة اعضاء من ابناء المحافظة المسلمين السنيين.
- خمسة اعضاء من قضاء الشوف واربعة اعضاء من باقي الاقضية.
ويضاف عضو رديف لكل من هؤلاء الاعضاء الاربعة يحل محل العضو الاصيل عند حصول مانع لهذا الاخير.
قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 30/12/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعاون رئيس دائرة الاوقاف مجلس اداري يتألف من تسعة اعضاء من ابناء المحافظة المسلمين السنيين.
- خمسة اعضاء من قضاء الشوف واربعة اعضاء من باقي الاقضية.
ويضاف عضو رديف لكل من هؤلاء الاعضاء الاربعة يحل محل العضو الاصيل عند حصول مانع لهذا الاخير.
المادة 7 من قرار رقم 40 تاريخ 02/12/1982 https://lebaneselegislation.com/text/244572/article/7/