The whole text

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decision No. 3272 of 29 Sep 1983. Published in Official Gazette issue 41 of 13 Oct 1983. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

- على رئيس البيع:

1- ان يساهم بكل امكاناته في مؤازرة الادارة على مكافحة تهريب البيع وان يقدم المساعدة اليها.

2- ان يقوم ضمن نطاق محله بكل دعاية تبغية تطلبها الادارة منه دون مقابل.

3- ان يمسك سجلا يوميا للداخل والخارج بالكميات والمبالغ.

4- ان يحتفظ بالفواتير التي ينظمها الى المرخصين مدة سنة على الاقل.

5- ان يطبق جميع التدابير والتعليمات التي تتخذها الادارة.

6- يلتزم للادارة بتطبيق جميع تعليمات الادارة وبابراز محاسبته ومحفوظاته وسجلاته ومخزونه من التبغ في اي وقت تقرره الادارة.

7- ان يلتزم باسعار البيع المحددة دون زيادة او نقصان.

8- ان يلصق لائحة بالاسعار في مكان ظاهر من المستودع.

المادة 16 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/16/