Read this page in English
النص الكامل

نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع). قرار رقم 3272 تاريخ 29/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 13/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

(عدلت بموجب قرار 1879 / 1993 )

- على رئيس البيع:

1- ان يساهم بكل امكاناته في مؤازرة الادارة على مكافحة تهريب البيع وان يقدم المساعدة اليها.

2- ان يقوم ضمن نطاق محله بكل دعاية تبغية تطلبها الادارة منه دون مقابل.

3- ان يمسك سجلا يوميا للداخل والخارج بالكميات والمبالغ.

4- ان يحتفظ بالفواتير التي ينظمها الى المرخصين مدة سنة على الاقل.

5- ان يطبق جميع التدابير والتعليمات التي تتخذها الادارة.

6- يلتزم للادارة بتطبيق جميع تعليمات الادارة وبابراز محاسبته ومحفوظاته وسجلاته ومخزونه من التبغ في اي وقت تقرره الادارة.

7- ان يلتزم باسعار البيع المحددة دون زيادة او نقصان.

8- ان يلصق لائحة بالاسعار في مكان ظاهر من المستودع.

المادة 16 من نظام رخص التبغ بالجملة (رؤساء البيع) https://lebaneselegislation.com/text/244595/article/16/