المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد كافة المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية بما فيه اللحوم والفاكهة) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند.
قرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994 Repealed ملغى
Article 1 of Decision No. 166 of 5 Oct 1994. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1994. Status: repealed.
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد كافة المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية بما فيه اللحوم والفاكهة) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند.
المادة 1 من قرار رقم 166 تاريخ 05/10/1994 https://lebaneselegislation.com/text/244641/article/1/