المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد كافة المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية بما فيه اللحوم والفاكهة) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند.
قرار Decision No. 166 05/10/1994
Unofficial English title
Official title, in Arabic يتعلق بمنع استيراد المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 166 of 5 Oct 1994. Published in Official Gazette issue 43 of 27 Oct 1994. Articles: 2. Status: repealed. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/09/1983
(دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيمها)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة),
ونظرا لانتشار مرض الطاعون الرئوي في الهند وحماية
للصحة العامة في لبنان,
وبناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا استيراد كافة المنتجات الزراعية (النباتية والحيوانية بما فيه اللحوم والفاكهة) التي هي من صلاحية وزارة الزراعة من الهند.
مادة 1: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره وحتى اشعار اخر.
بيروت في: 5 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة د. عادل قرطاس
Related