The whole text

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Interim decision No. 8488 of 17 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

1 ـ التثبت من هوية ونشاط مراسليها والتأكد عند التعامل معهم للمرة الأولى من أن لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية تستحصل عليها والتأكد بصورة خاصة من أن المصرف الأجنبي الذي تتعامل معه ليس من نوع (Shell Bank).

2 ـ إجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 وذلك باعتمادها القواعد الإلزامية المحددة في هذا النظام على سبيل الذكر لا الحصر.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244692/article/2/