Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان:

1 ـ التثبت من هوية ونشاط مراسليها والتأكد عند التعامل معهم للمرة الأولى من أن لهم وجود فعلي وفقا لوثائق ثبوتية تستحصل عليها والتأكد بصورة خاصة من أن المصرف الأجنبي الذي تتعامل معه ليس من نوع (Shell Bank).

2 ـ إجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال ناتجة من الجرائم المحددة في القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 وذلك باعتمادها القواعد الإلزامية المحددة في هذا النظام على سبيل الذكر لا الحصر.

المادة 2 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/244692/article/2/