All legislation

قرار Decision No. 28 08/08/1985

Unofficial English title

Issued by the Higher Islamic Sharia Council on 22 Dhu al-Qadah 1405 and 8 August 1985: amendment of Articles 41, 75 and 76 of the Religious Apparatus Regulations issued by Decision No. 34 of 1968

Official title, in Arabic الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بتاريخ 22 ذي القعدة 1405 و8 آب 1985 تعديل المواد 41 و75 و76 من نظام الجهاز الديني الصادر بالقرار رقم 34 لعام 1968

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 28 of 8 Aug 1985. Published in Official Gazette issue 5 of 30 Jan 1986. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
08/08/1985
Official Gazette
Issue 5, 30/01/1986, p. 40
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1986 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 08/08/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعدل المواد رقم 41 و74 و76 من نظام الجهاز الديني الصادر بالقرار رقم 34 عام 1968 كما يلي:

مادة 41: يعطى الامام المنفرد المتفرغ, والموظف الديني المثبت , في المساجد الشريفة درجة تدرج حكما بعد مرور سنتين كاملتين على مباشرته العمل بعد تعيينه او على آخر ترقية نالها او بعد التصنيف وذلك بقرار يصدر عن الدائرة الوقفية المختصة.

مادة 75:

أ- تنتهي خدمة الامام المنفرد, والموظف الديني حكما عند اكماله الثامنة والستين من العمر. ويمكن التعاقد معه سنة فسنة فيما بعد, ما دامت له قدرة القيام بالعمل وذلك بناء على قرار معلل يصدر عن المجلس الاداري المحلي ويصدق من مفتي الجمهورية اللبنانية.

ب - يحق للموظف الديني ان يطلب صرفه من الخدمة اذا كان قد اتم الستين من عمره. وللادارة الحق في قبول الطلب او رفضه, كما لها ان تطبق مضمون احكام هذه المادة دون طلب من الموظف بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية.

مادة 76:

أ- يعطى الامام المنفرد او الموظف الديني المثبت المصروف من الخدمة, تعويض نهاية خدمة يساوي راتب شهر عن كل سنة خدمة.

ب - يعتمد في تصفية التعويض في كلا الحالين الراتب الشهري الاخير الذي كان يتقاضاه الموظف بتاريخ صرفه من الخدمة ولا تدخل التعويضات ولواحق الراتب مهما كان نوعها في حساب التصفية.

ح- يمكن ان يعطى الموظف المصروف من الخدمة - بسبب العجز المانع له من العمل - تعويضا اضافيا شهريا او مقطوعا يقدره المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على طلبه اذا استوجبت حالته المادية ذلك.

Related

More from the same year.

1985