المادة 15
يتم اتلاف القسائم المقتطعة والمسلمة لدائرة مراقبة الجباية وفاقا لاصول تحدد بقرار لاحق من مدير المالية العام وذلك بواسطة لجنة تؤلف لهذا الغرض .
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 No repeal recorded
Article 15 of Decision No. 12 of 18 Jan 1988. Published in Official Gazette issue 6 of 11 Feb 1988. No repeal recorded in our sources.
يتم اتلاف القسائم المقتطعة والمسلمة لدائرة مراقبة الجباية وفاقا لاصول تحدد بقرار لاحق من مدير المالية العام وذلك بواسطة لجنة تؤلف لهذا الغرض .
المادة 15 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/text/244882/article/15/