المادة 15
يتم اتلاف القسائم المقتطعة والمسلمة لدائرة مراقبة الجباية وفاقا لاصول تحدد بقرار لاحق من مدير المالية العام وذلك بواسطة لجنة تؤلف لهذا الغرض .
قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 15 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 11/02/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتم اتلاف القسائم المقتطعة والمسلمة لدائرة مراقبة الجباية وفاقا لاصول تحدد بقرار لاحق من مدير المالية العام وذلك بواسطة لجنة تؤلف لهذا الغرض .
المادة 15 من قرار رقم 12 تاريخ 18/01/1988 https://lebaneselegislation.com/text/244882/article/15/