المادة 4
مادة 4: يجب على كل من حاز اجازة لقاء قطع نادر ان يفتح اعتمادا ثابتا لها وان يودع لدائرة القطع النسخة العائدة لها واذا ما كانت هذه العملية في غضون شهرين من تاريخ صدور الاجازة تلغى الاجازة ويحرم صاحبها من استعادة الرسوم المدفوعة.
قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 2325 of 30 Jan 1946. Published in Official Gazette issue 7 of 13 Feb 1946. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجب على كل من حاز اجازة لقاء قطع نادر ان يفتح اعتمادا ثابتا لها وان يودع لدائرة القطع النسخة العائدة لها واذا ما كانت هذه العملية في غضون شهرين من تاريخ صدور الاجازة تلغى الاجازة ويحرم صاحبها من استعادة الرسوم المدفوعة.
المادة 4 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/244934/article/4/