Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 13/02/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجب على كل من حاز اجازة لقاء قطع نادر ان يفتح اعتمادا ثابتا لها وان يودع لدائرة القطع النسخة العائدة لها واذا ما كانت هذه العملية في غضون شهرين من تاريخ صدور الاجازة تلغى الاجازة ويحرم صاحبها من استعادة الرسوم المدفوعة.

المادة 4 من قرار رقم 2325 تاريخ 30/01/1946 https://lebaneselegislation.com/text/244934/article/4/