The whole text

نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية Repealed ملغى

المادة 2

Article 2 of Decision No. 98 of 15 Sep 1970. Published in Official Gazette issue 75 of 17 Sep 1970. Status: repealed.

المادة 2

مادة 2: يشترط في كل اجير ان يكون: - لبنانيا (للاجير الدائم). - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة وعليه ان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية. - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. - ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير الموقت).

المادة 2 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية https://lebaneselegislation.com/text/244959/article/2/