Read this page in English
النص الكامل

نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. قرار رقم 98 تاريخ 15/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1970. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: يشترط في كل اجير ان يكون: - لبنانيا (للاجير الدائم). - سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة وعليه ان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية. - متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة. - ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير الموقت).

المادة 2 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية https://lebaneselegislation.com/text/244959/article/2/