المادة 6
مادة 6: يكلف الاجير القيام باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام لرئاسة الجمهورية.
نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية Repealed ملغى
Article 6 of Decision No. 98 of 15 Sep 1970. Published in Official Gazette issue 75 of 17 Sep 1970. Status: repealed.
مادة 6: يكلف الاجير القيام باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 6 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية https://lebaneselegislation.com/text/244959/article/6/