المادة 6
مادة 6: يكلف الاجير القيام باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام لرئاسة الجمهورية.
نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ملغى ملغى
المادة 6 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية. قرار رقم 98 تاريخ 15/09/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 75 تاريخ 17/09/1970. الحالة: ملغى.
مادة 6: يكلف الاجير القيام باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بمذكرة او قرار من المدير العام لرئاسة الجمهورية.
المادة 6 من نظام استخدام الاجراء في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية https://lebaneselegislation.com/text/244959/article/6/