المادة 19
تتخذ وزارة الصحة العامة التدابير المناسبة لردع ممارسات تسويق الادوية التي تتنافى مع المعايير الاخلاقية لمهنتي الطب والصيدلة ولقمع المضاربة غير المشروعة. كما تتخذ التدابير الايلة الى تحفير وصف وصرف المستحضر النظامي (Generic).
قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى
Article 19 of Decision No. 306 of 3 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 25 of 9 Jun 2005. Status: repealed.
تتخذ وزارة الصحة العامة التدابير المناسبة لردع ممارسات تسويق الادوية التي تتنافى مع المعايير الاخلاقية لمهنتي الطب والصيدلة ولقمع المضاربة غير المشروعة. كما تتخذ التدابير الايلة الى تحفير وصف وصرف المستحضر النظامي (Generic).
المادة 19 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/19/