The whole text

قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 Repealed ملغى

المادة 18

Article 18 of Decision No. 306 of 3 Jun 2005. Published in Official Gazette issue 25 of 9 Jun 2005. Status: repealed.

المادة 18

فور وضع هذا القرار موضع التنفيذ تطبق احكامه على جميع المستحضرات المجاز بيعها في لبنان ويعمل بجداول التسعير التي تصدرها وزارة الصحة العامة على رئيس مصلحة الصيدلة اتخاذ كل الاجراءات الايلة الى ابلاغ هذ الجداول بالسرعة القصوى لكل الصيادلة ومستوردي الادوية واصحاب المستودعات وتجمع مصنعي الادوية للتعميم والتنفيذ.

المادة 18 من قرار رقم 306 تاريخ 03/06/2005 https://lebaneselegislation.com/text/245309/article/18/