المادة 10
يرأس المجلس الإداري مفتي المنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكثر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي المنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 No repeal recorded
Article 10 of Decision No. 67 of 9 Dec 2006. Published in Official Gazette issue 1 of 4 Jan 2007. No repeal recorded in our sources.
يرأس المجلس الإداري مفتي المنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكثر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي المنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.
المادة 10 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/246277/article/10/