Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يرأس المجلس الإداري مفتي المنطقة وينوب عنه عند الاقتضاء نائب الرئيس الذي ينتخبه المجلس الإداري من بين أعضائه، وعند غيابه يرأس الجلسة أكثر الأعضاء سنا، ويكون مركز مفتي المنطقة في مقر الدائرة الوقفية أو في محيطها.

المادة 10 من قرار رقم 67 تاريخ 09/12/2006 https://lebaneselegislation.com/text/246277/article/10/