المادة 12
إن أي تقاعس من قبل أي من «المشتركين» و«المؤسسة المنتدبة» عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم بموجب هذا النظام يعرضهم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 No repeal recorded
Article 12 of Basic decision No. 9668 of 9 Aug 2007. Published in Official Gazette issue 51 of 23 Aug 2007. No repeal recorded in our sources.
إن أي تقاعس من قبل أي من «المشتركين» و«المؤسسة المنتدبة» عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم بموجب هذا النظام يعرضهم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
المادة 12 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/246308/article/12/