المادة 12
إن أي تقاعس من قبل أي من «المشتركين» و«المؤسسة المنتدبة» عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم بموجب هذا النظام يعرضهم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 23/08/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن أي تقاعس من قبل أي من «المشتركين» و«المؤسسة المنتدبة» عن القيام بواجباتهم المفروضة عليهم بموجب هذا النظام يعرضهم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
المادة 12 من قرار اساسي رقم 9668 تاريخ 09/08/2007 https://lebaneselegislation.com/text/246308/article/12/