The whole text

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت No repeal recorded

المادة 19

Article 19 of Decision No. 25 of 15 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 44 of 23 Sep 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 19

في حال تلكؤ صاحب العلاقة بسحب مواد حبوبه وأو امتناعه عن سحبها وكذلك في حال اشتباه الإدارة بسلامة مواد الحبوب المودعة لديها يحق لها أن تطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير محلف للكشف عليها والتأكد من حالتها حتى إذا ما تبين له تلفها وأو عدم صلاحها للاستهلاك البشري وأو الحيواني تعمد الإدارة إلى إتلافها على نفقة صاحب العلاقة مع تدريكه الرسوم القضائية وأتعاب الخبير المتوجبة.

يجري تقرير بحضور ممثل إدارة الجمارك بموجب تقرير الخبير المقدم إلى القاضي المذكور وينظم محضر رسمي حسب النظم المتبعة ويوقع عليه كل من ممثلي الجمارك والإدارة وتسدد القيود النظامية وفق الأصول.

المادة 19 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/19/