Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت. قرار رقم 25 تاريخ 15/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

في حال تلكؤ صاحب العلاقة بسحب مواد حبوبه وأو امتناعه عن سحبها وكذلك في حال اشتباه الإدارة بسلامة مواد الحبوب المودعة لديها يحق لها أن تطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين خبير محلف للكشف عليها والتأكد من حالتها حتى إذا ما تبين له تلفها وأو عدم صلاحها للاستهلاك البشري وأو الحيواني تعمد الإدارة إلى إتلافها على نفقة صاحب العلاقة مع تدريكه الرسوم القضائية وأتعاب الخبير المتوجبة.

يجري تقرير بحضور ممثل إدارة الجمارك بموجب تقرير الخبير المقدم إلى القاضي المذكور وينظم محضر رسمي حسب النظم المتبعة ويوقع عليه كل من ممثلي الجمارك والإدارة وتسدد القيود النظامية وفق الأصول.

المادة 19 من نظام الاستثمار لاهراء الحبوب في مرفأ بيروت https://lebaneselegislation.com/text/246396/article/19/