المادة 4
يحظر على «الوسيط المالي»:
1 - إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2 - منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
نظام العمليات على المشتقات المالية Repealed ملغى
Article 4 of Basic decision No. 10852 of 7 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. Status: repealed.
يحظر على «الوسيط المالي»:
1 - إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2 - منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
المادة 4 من نظام العمليات على المشتقات المالية https://lebaneselegislation.com/text/246448/article/4/