The whole text

نظام العمليات على المشتقات المالية Repealed ملغى

المادة 4

Article 4 of Basic decision No. 10852 of 7 Dec 2011. Published in Official Gazette issue 60 of 22 Dec 2011. Status: repealed.

المادة 4

يحظر على «الوسيط المالي»:

1 - إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.

2 - منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.

المادة 4 من نظام العمليات على المشتقات المالية https://lebaneselegislation.com/text/246448/article/4/