المادة 4
يحظر على «الوسيط المالي»:
1 - إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2 - منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
نظام العمليات على المشتقات المالية ملغى ملغى
المادة 4 من نظام العمليات على المشتقات المالية. قرار اساسي رقم 10852 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. الحالة: ملغى.
يحظر على «الوسيط المالي»:
1 - إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.
2 - منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.
المادة 4 من نظام العمليات على المشتقات المالية https://lebaneselegislation.com/text/246448/article/4/