Read this page in English
النص الكامل

نظام العمليات على المشتقات المالية ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من نظام العمليات على المشتقات المالية. قرار اساسي رقم 10852 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. الحالة: ملغى.

المادة 4

يحظر على «الوسيط المالي»:

1 - إستعمال الحسابات الدائنة لأي عميل لصالحه أو لصالح عميل آخر.

2 - منح تسهيلات لتمويل الهوامش المذكورة في هذا النظام أو لتغطية النقص الحاصل فيها.

المادة 4 من نظام العمليات على المشتقات المالية https://lebaneselegislation.com/text/246448/article/4/