The whole text

قرار رقم 126 تاريخ 23/02/2016 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 126 of 23 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

المادة الثالثة: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan. داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 3 من قرار رقم 126 تاريخ 23/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/249865/article/3/