All legislation

قرار Decision No. 126 23/02/2016

Unofficial English title

Prohibition of registration and import of an agricultural pesticide

Official title, in Arabic منع تسجيل واستيراد مبيد زراعي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 126 of 23 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 9 of 3 Mar 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
23/02/2016
Official Gazette
Issue 9, 03/03/2016, p. 839-840
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 23/02/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan في محضر جلستها الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 2015/6/30،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يمنع تسجيل أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Carbofuran وال Carbosulfan.

المادة 2

المادة الثانية: يمنع ادخال اي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتان الفعالتان المذكورتان أعلان الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة.

المادة 3

المادة الثالثة: يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan. داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

المادة الخامسة: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23/2/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب

Related

More from the same year.

2016