All legislation

قرار Decision No. 353 19/08/2015

Unofficial English title

License to practice the profession of selling agricultural fertilizers for Spica S.A.R.L (SPICA S.A.R.L)

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة سبيكا ش.م.م SPICA S.A.R.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 353 of 19 Aug 2015. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
19/08/2015
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2016, p. 719-720
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 19/08/2015
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة سبيكا ش.م.م SPICA S.A.R.L المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 298/4 تاريخ 14/1/2015 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 356/ بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة تاريخ 19/2/2015،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 7 تاريخ 31/3/2015،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة سبيكا ش.م.م SPICA S.A.R.L

الكائنة على العنوان التالي: بعبدات - قضاء المتن - الشارع العام - ملك شارل قرباني.

عنوان المحل: وطى عمارة شلهوب - قضاء المتن - عقار رقم 459/4 .

المادة 2

المادة الثانية: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

المادة الثالثة: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 19/8/2015 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود

Related

More from the same year.

2015