المادة 1
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L)
الكائنة على العنوان التالي: الاشرفية - عقار رقم 355
قرار Decision No. 763 19/08/2015
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اكزوتيكا ش.م.ل.( EXOTICA S.A.L)
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 763 of 19 Aug 2015. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 9/6/2014 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،
بناء على الطلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L) المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3697/4 تاريخ 8/7/2014 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 616/بيع،
بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 14/8/2014،
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية الثالث عشر بتاريخ 30/6/2015
يقرر ما يلي:
يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية لصالح شركة اكزوتيكا ش.م.ل. EXOTICA (S.A.L)
الكائنة على العنوان التالي: الاشرفية - عقار رقم 355
على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 والمعدل بالقرار رقم 50/1 تاريخ 5/2/2009 والقرار رقم 308/1 تاريخ 24/6/2010 وبأية تعديلات قد تطرأ عليها أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:
. القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 79/1 تاريخ 13/2/2010 والغاء تسجيل ومنع استيراد بعض الادوية الزراعية)
. القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع إعطاء إجازات لبعض الادوية الزراعية)
. المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات - وزارة العمل)
. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)
. القانون المنفد بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة)
يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 19/8/2015 وزير الزراعة أكرم شهيب
Related