المادة 3
المادة الثالثة: تحدد الغرامة المالية عن بيع خدمات الاتصالات الهاتفية من دون ترخيص قانوني (مركز تخابر غير شرعي) 5.000.000 ل ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير عن كل مخرج أو جهاز (سلكي، لاسلكي، حاسوب...) يَسْمَحْ بإجراء اتصال هاتفي.
قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 101 of 8 Feb 2016. Published in Official Gazette issue 8 of 25 Feb 2016. No repeal recorded in our sources.
المادة الثالثة: تحدد الغرامة المالية عن بيع خدمات الاتصالات الهاتفية من دون ترخيص قانوني (مركز تخابر غير شرعي) 5.000.000 ل ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير عن كل مخرج أو جهاز (سلكي، لاسلكي، حاسوب...) يَسْمَحْ بإجراء اتصال هاتفي.
المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/250891/article/3/