Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

المادة الثالثة: تحدد الغرامة المالية عن بيع خدمات الاتصالات الهاتفية من دون ترخيص قانوني (مركز تخابر غير شرعي) 5.000.000 ل ل فقط خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير عن كل مخرج أو جهاز (سلكي، لاسلكي، حاسوب...) يَسْمَحْ بإجراء اتصال هاتفي.

المادة 3 من قرار رقم 101 تاريخ 08/02/2016 https://lebaneselegislation.com/text/250891/article/3/