All legislation

قرار Decision No. 16 13/03/2001

Unofficial English title

Amendment of the ninth paragraph of the seventh article of the Foundations Regulation No. 3/1985, Dr. Mohammad Khaled Social Foundations

Official title, in Arabic تعديل الفقرة التاسعة من المادة السابعة من نظام المؤسسات رقم 3/1985 مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 16 of 13 Mar 2001. Published in Official Gazette issue 14 of 29 Mar 2001. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
13/03/2001
Official Gazette
Issue 14, 29/03/2001, p. 915
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 13/03/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المادتين رقم 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 المعدل, بناء على القرارات رقم 3/1985 (نظام المؤسسات) و25/1988 (نظام الموظفين والاجراء بالمؤسسات) و15/1985 (تعديل المادتين 14 و17) و7/1986 (تعديل المادة 6) و56/2000 (تعديل المادة الثامنة), بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, يقرر:

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة 9 من المادة السابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 بحيث تصبح كما يلي: الفقرة 9: اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين­ الدائمين, والمتعاقدين, والاجراء ­ وتصدر قرارات التعيين, وعقود العمل, وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

Related

More from the same year.

2001