Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 13/03/2001

تعديل الفقرة التاسعة من المادة السابعة من نظام المؤسسات رقم 3/1985 مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية

قرار رقم 16 تاريخ 13/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 29/03/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
13/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 14, 29/03/2001, ص. 915
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 13/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, بناء على المادتين رقم 38 و39 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل, بناء على المادة رقم 1 من النظام الداخلي للمجلس الشرعي رقم 2/1978 المعدل, بناء على القرارات رقم 3/1985 (نظام المؤسسات) و25/1988 (نظام الموظفين والاجراء بالمؤسسات) و15/1985 (تعديل المادتين 14 و17) و7/1986 (تعديل المادة 6) و56/2000 (تعديل المادة الثامنة), بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية, يقرر:

المواد

المادة 1

يعدل نص الفقرة 9 من المادة السابعة من نظام مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية الصادر عن المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بالقرار رقم 3 تاريخ 14 شباط 1985 بحيث تصبح كما يلي: الفقرة 9: اقتراح تعيين وصرف سائر الموظفين­ الدائمين, والمتعاقدين, والاجراء ­ وتصدر قرارات التعيين, وعقود العمل, وقرارات الصرف عن مفتي الجمهورية اللبنانية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001