المادة 1
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 146 of 13 Jun 1925. Published in Official Gazette issue 1885 of 14 Jul 1925. No repeal recorded in our sources.
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
المادة 1 من قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/252485/article/1/