المادة 1
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1885 تاريخ 14/07/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بموجب القرار عدد 146 - S الصادر في 13 حزيران سنة 1925 قد حدد معدل الفرنك الذهب المستخدم في استيفاء الرسوم والرسوم الاضافية على الطرود الدولية بسعر 80 - 3 بالنسبة الى قيمة العملة السورية اللبنانية
المادة 1 من قرار رقم 146 تاريخ 13/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/252485/article/1/