المادة 1
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك
قرار تاريخ 01/08/1930 No repeal recorded
Article 1 of Decision of 1 Aug 1930. Published in Official Gazette issue 2377 of 1 Aug 1930. No repeal recorded in our sources.
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك
المادة 1 من قرار تاريخ 01/08/1930 https://lebaneselegislation.com/text/253398/article/1/