المادة 1
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك
قرار Decision 01/08/1930
Unofficial English title
Official title, in Arabic تصحيح للقرار عدد 3150 الصادر في 31-5-1930 يختص بتصدير اصناف
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision of 1 Aug 1930. Published in Official Gazette issue 2377 of 1 Aug 1930. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك
Related