المادة 1
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك
قرار تاريخ 01/08/1930 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار تاريخ 01/08/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2377 تاريخ 01/08/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
المادة الثالثة يجب ان يقرأ: ان تصدير الاصناف المذكورة اعلاه والتي هي من اصل محلي او التي اصبحت وطنية بدفع الرسوم عنها واعادة تصديرها يخضعان لتقديم رخصة بالتصدير معطاة من دائرة المالية في الدولة التي تصدر عنها البضاعة لدائرة الجمرك
المادة 1 من قرار تاريخ 01/08/1930 https://lebaneselegislation.com/text/253398/article/1/