المادة 1
يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي
قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 710 of 29 Dec 1943. Published in Official Gazette issue 4112 of 29 Dec 1943. No repeal recorded in our sources.
يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي
المادة 1 من قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943 https://lebaneselegislation.com/text/255269/article/1/