Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4112 تاريخ 29/12/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يباح صنع وبيع السكاكر على انواعها بمناسبة اعياد رأس السنة حتى الخامس عشر من كانون الثاني سنة 1944. يبلغ هذا القرار وينشر وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13 نيسان سنة 1943 وينفذ فور تعليقه على باب السراي

المادة 1 من قرار رقم 710 تاريخ 29/12/1943 https://lebaneselegislation.com/text/255269/article/1/