المادة 30
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
نظام تاريخ 21/10/2003 No repeal recorded
Article 30 of Regulation of 21 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Nov 2003. No repeal recorded in our sources.
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
المادة 30 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/30/