المادة 30
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا تكون جلسة اللجنة قانونية في الجلسة الأولى إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء أما في الجلسات التالية فتكون الجلسة قانونية للنظر بجدول أعمال الجلسة الأولى على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد أعضاء اللجنة.
المادة 30 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/30/