The whole text

نظام تاريخ 21/10/2003 No repeal recorded

المادة 59

Article 59 of Regulation of 21 Oct 2003. Published in Official Gazette issue 52 of 13 Nov 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 59

تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, إلا إذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة.

يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات الآتية:

ـ عندما يصدق المجلس على مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر.

ـ في الجلسة الأخيرة من العقود العادية أو الاستثنائية.

ـ في الجلسة الأخيرة من ولاية المجلس.

ـ في جلسات الثقة بالحكومة.

ـ وفي الحالة التي تقررها الأكثرية.

المادة 59 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/59/