Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 21/10/2003 لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من نظام تاريخ 21/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 13/11/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

تصدق خلاصة محضر كل جلسة في مستهل الجلسة التي تلي, إلا إذا رأت الرئاسة أن المقررات التي اتخذت تستوجب التصديق في نهاية الجلسة, حينئذ يصدق المحضر, في ختام الجلسة.

يجب التصديق على خلاصة المحضر في نهاية الجلسة في الحالات الآتية:

ـ عندما يصدق المجلس على مشروع أو اقتراح قانون معجل مكرر.

ـ في الجلسة الأخيرة من العقود العادية أو الاستثنائية.

ـ في الجلسة الأخيرة من ولاية المجلس.

ـ في جلسات الثقة بالحكومة.

ـ وفي الحالة التي تقررها الأكثرية.

المادة 59 من نظام تاريخ 21/10/2003 https://lebaneselegislation.com/text/255765/article/59/